السيد علي الطباطبائي
10
رياض المسائل
ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره ، بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل : إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط ، ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية . الثانية : لا رجعة للخالع ، نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء . ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها . الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها . الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما . والمباراة هو أن يقول : بارأتك على كذا ، وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر . والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا ، ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل . وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها ، ويجوز أن تفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه . * * *